السيد البروجردي
14
جامع أحاديث الشيعة
وفى نقل الصدوق بدل قوله وأصدقها ( واصدقته ) . وفي رواية ابن بكير ( 2 ) قوله امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق وذكر نحوه . ويأتي في الباب التالي ( خصوصا رواية ابن مسلم ( 13 ) وباب ( 5 ) جواز الطلاق بكل لسان ما يناسب ذلك . وفي رواية الدعائم ( 28 ) من باب ( 8 ) انه لا طلاق الا على سنة قوله عليه السلام ولو طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق . وفي رواية أبى القاسم ( 64 ) قوله عليه السلام لا يكون الطلاق طلاقا حتى تجتمع الحدود الأربعة ( إلى أن قال ) والثاني ان يكون الرجل مريدا بالطلاق غير مكره ولا مجبر عليه والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق . وفى رواية المناقب ( 65 ) قوله عليه السلام لا طلاق الا بإرادة عزم . وفي رواية حمران ( 2 ) من باب ( 10 ) انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين الرجل والمرأة قوله عليه السلام والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة من قبل المرأة . وفي رواية إبراهيم بن محمد ( 37 ) من باب ( 17 ) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وان كان ممن لا يتولانا يقول بقولنا فاختلعها فإنه انما نوى الفراق بعينه . وفى رواية ابن طاووس ( 41 ) قوله عليه السلام وان كان ممن هؤلاء فابنها منه فإنه عنى الفراق . وفي رواية مروان بن مسلم ( 9 ) من باب ( 19 ) ان من خير زوجته فاختارت نفسها هل تبين منه أم لا قوله رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال عليه السلام لي ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة . وفي رواية مروان ( 10 ) قوله رجل قال لامرأته أمرك بيدك قال عليه السلام أنى يكون هذا والله يقول ( الرجال قوامون على النساء ) ليس هذا بشئ . وفي رواية يحيى ( 2 ) من باب ( 24 ) ان طلاق المكره والمضطر ليس